الشيخ عزيز الله عطاردي
44
مسند الإمام الصادق ( ع )
160 - عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حمام ذبح في الحل قال لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه . 161 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا قلت فأي شيء تقول أنت قال عليهم ثمنه . 162 - عنه عن الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب فقال لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك فقال نعم كل وأطعمني . 163 - عنه روى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه وقال لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس به . 164 - عنه عن صفوان عن علاء بن رزين عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل قال نعم لا بأس به . 165 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء .